شرح کتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
💠 ✅ كتاب الشهادات و فصوله أربعة: الأول . الشاهد . البلوغ و شرطه البلوغ إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس ، و قيل: مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين و أن يجتمعوا على مباح ، و أن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة.
💠 ✅ و العقل فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه، فلو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا بعد العلم باستكمال فطنته في التحمل و الأداء و في حكمه الأبله و المغفل الذي لا يتفطن لمزايا الأمور
💠 ✅ و الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر و إن كان ذميا، و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصح لاتصافه بالفسق و الظلم المانعين من قبول الشهادة، خلافا للشيخ رحمه اللّٰه حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم و عليهم استنادا إلى رواية ضعيفة، و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم و إن خالفهم في الملة كاليهود على النصارى.
💠 ✅ و لا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، و لا شهادته على المسلم إجماعا. إلا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمي بها ، و يمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على تقديم المستورين و الفاسقين الذين لا يستند فسقهما إلى الكذب و هو قول العلامة في التذكرة، و يضعف باستلزامه. التعميم في غير محل الوفاق
💠 ✅ و في اشتراط السفر قولان: أظهرهما العدم ، و كذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية . و الأشهر العدم فإن قلنا به فليكن بصورة الآية بأن يقولا بعد الحلف بالله لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ
💠 ✅ و الإيمان و هو هنا الولاء فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا مقلدا كان أم مستدلا
💠 ✅ و العدالة و هي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى و المروءة . و تزول بالكبيرة مطلقا ، و هي ما توعد عليها بخصوصها في كتاب، أو سنة، و هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعين و سبعة.
💠 ✅ و منها القتل و الربا و الزنا و اللواط و القيادة و الدياثة، و شرب المسكر
💠 ✅ و السرقة، و القذف، و الفرار من الزحف، و شهادة الزور، و عقوق الوالدين، الأمن من مكر اللّٰه
💠 ✅ و اليأس من روح اللّٰه، و الغصب و الغيبة، و النميمة، و اليمين الفاجرة ، و قطيعة الرحم
💠 ✅ و أكل مال اليتيم، و خيانة الكيل و الوزن، و تأخير الصلاة عن وقتها، و الكذب خصوصا على اللّٰه و رسوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم
💠 ✅ و ضرب المسلم بغير حق، و كتمان الشهادة و الرشوة، و السعاية إلى الظالم و منع الزكاة
💠 ✅ و تأخير الحج عن عام الوجوب اختيارا ، و الظهار، و أكل لحم الخنزير و الميتة، و المحاربة بقطع الطريق، و السحر. للتوعد على ذلك كله، و غيره
💠 ✅ و قيل: الذنوب كلها كبائر و نسبه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا مطلقا ، نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمر اللّٰه تعالى و نهيه، و تسمية بعضها صغيرا بالإضافة إلى ما هو أعظم منه، كالقبلة بالإضافة إلى الزنا و إن كانت كبيرة بالإضافة إلى النظرة، و هكذا.
💠 ✅ و الإصرار على الصغيرة و هي ما دون الكبيرة من الذنب. و الإصرار إما فعلي كالمواظبة على نوع، أو أنواع من الصغائر، أو حكمي و هو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه و إن لم يفعل، و لا يقدح ترك السنن إلا أن يؤدي إلى التهاون. فيها، و هل هذا هو مع ذلك من الذنوب، أم مخالفة المروءة كل محتمل، و إن كان الثاني أوجه
💠 ✅ و بترك المروءة و هي التخلق بخلق أمثاله في زمانه و مكانه، فلأكل في السوق و الشرب فيها لغير سوقي، إلا إذا غلبه العطش، و المشي مكشوف الرأس بين الناس، و كثرة السخرية و الحكايات المضحكة، و لبس الفقيه لباس الجندي و غيره مما لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه، و بالعكس ، و نحو ذلك يسقطها ، و يختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال و الأشخاص و الأماكن ، و لا يقدح فعل السنن و إن استهجنها العامة، و هجرها الناس كالكحل، و الحناء، و الحنك في بعض البلاد، و إنما العبرة بغير الراجح شرعا.
💠 ✅ و طهارة المولد فترد شهادة ولد الزنا و لو في اليسير على الأشهر و إنما ترد شهادته مع تحقق حاله شرعا، فلا اعتبار بمن تناله الألسن و إن كثرت ما لم يحصل العلم
💠 ✅ و عدم التهمة بضم التاء و فتح الهاء، و هي أن يجر إليه بشهادته نفعا، أو يدفع عنه بها ضررا. فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما بحيث يقتضي الشهادة المشاركة ..
💠 ✅ و لا شهادة الوصي في متعلق وصيته ، و لا يقدح في ذلك مجرد دعواه الوصاية، و لا مع شهادة من لا تثبت بها ، لأن المانع ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها
💠 ✅ و لا شهادة الغرماء للمفلس و الميت، و السيد لعبده على القول بملكه، للانتفاع بالولاية عليه
💠 ✅ و الشهادة في هذه الفروض جالبة للنفع. و أما ما يدفع الضرر فشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأ
💠 ✅ و غرماء المفلس بفسق شهود دين آخر، لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة. و يمكن اعتباره في النفع، و شهادة الوصي و الوكيل بجرح الشهود على الموصي، و الموكل ، و شهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر الحد
💠 ✅ و لا يقدح مطلق التهمة، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة، و الوارث لمورثه بدين و إن كان مشرفا على التلف ما لم يرثه قبل الحكم بها و كذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين و يتعرضوا لذكر ما أخذ لهم
💠✅ و المعتبر في الشروط وقت الأداء – و المعتبر في الشروط المعتبرة في الشهادة وقت الأداء لا وقت التحمل، فلو تحملها ناقصا ثم كمل حين الأداء سمعت، و في اشتراط استمرارها إلى حين الحكم قولان: اختار المصنف في الدروس ذلك ، و يظهر من العبارة عدمه
💠 ✅ و تمنع العداوة الدنيوية و إن لم تتضمن فسقا، و تتحقق بأن يعلم منه السرور بالمساءة، و بالعكس ، أو بالتقاذف، و لو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منها، و إلا لملك كل غريم رد شهادة العدل عليه بأن يقذفه و يخاصمه
💠 ✅ و لو شهد العدو لعدوه قبل إذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا، لانتفاء التهمة بالشهادة له. و احترز بالدنيوية عن الدينية فإنها غير مانعة، لقبول شهادة المؤمن على أهل الأديان، دون العكس مطلقا.
💠 ✅ و لا تقبل شهادة كثير السهو، بحيث لا يضبط المشهود به و إن كان عدلا، بل ربما كان وليا. و من هنا قيل: نرجو شفاعة من لا تقبل شهادته، و لا شهادة المتبرع بإقامتها قبل استنطاق الحاكم، سواء كان قبل الدعوى أم بعدها، للتهمة بالحرص على الأداء و لا يصير بالرد مجروحا، فلو شهد بعد ذلك غيرها قبلت و في إعادتها في غير ذلك المجلس وجهان