حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 11 شوال 1445 Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 92 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 0×
  • شرح لمعه . کتاب المتاجر  استاد امینی – فصل 9
    12 می 2022 - 16:47
    شناسه : 2109
    بازدید 544
    6
    شرح لمعه . کتاب المتاجر استاد امینی - فصل 9

    شرح کتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية فصل نُهم :  خیارات   اول خیار مجلس (1) ✅   الأول :  خيار المجلس أضافه إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته، و إنما المعتبر عدم التفرق إما تجوزا في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، أو حقيقة عرفية . —————————– شرط خیار مجلس (2) ✅  و هو […]

    ارسال توسط : نویسنده : حمید رضا امینی منبع : حوزه نوین
    پ
    پ

    شرح کتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

    فصل نُهم :  خیارات  

    اول خیار مجلس (1)

    ✅   الأول :  خيار المجلس أضافه إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته، و إنما المعتبر عدم التفرق إما تجوزا في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، أو حقيقة عرفية .

    —————————–

    شرط خیار مجلس (2)

    ✅  و هو مختص بالبيع بأنواعه ، و لا يثبت في غيره من عقود المعاوضات و إن قام مقامه. كالصلح .
    ✅  و يثبت للمتبايعين ما لم يفترقا، و لا يزول بالحائل بينهما، غليظا كان أم رقيقا، مانعا من الاجتماع أم غير مانع، لصدق عدم التفرق معه، و لا بمفارقة كل واحد منهما المجلس مصطحبين و إن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما عنه حالة العقد، و أولى بعدم زواله لو تقاربا عنه .

    —————————–

    موارد سقوط خیار مجلس  (3)

      و يسقط باشتراط سقوطه في العقد عنهما، أو عن أحدهما بحسب الشرط، و بإسقاطه بعده بأن يقولا: أسقطنا الخيار، أو أوجبنا البيع، أو التزمناه أو اخترناه، أو ما أدى ذلك . و بمفارقة أحدهما صاحبه و لو بخطوة اختيارا، فلو أكرها أو أحدهما عليه لم يسقط، مع منعهما من التخاير ، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال، و لو لم يمنعا من التخاير لزم العقد .

    —————————–

    عدم سقوط خیار با التزام دیگری  (4)

    ✅  و لو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة إذ لا ارتباط لحق أحدهما بالآخر.
    ✅  و لو فسخ أحدهما و أجاز الآخر قدم الفاسخ و إن تأخر عن الإجازة، لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ، دون الإجازة، لأصالتها، و كذا يقدم الفاسخ على المجيز في كل خيار مشترك، لاشتراك الجميع في العلة التي أشرنا إليها
    ✅  و لو خيره فسكت فخيارهما باق أما الساكت فظاهر‌ إذ لم يحصل منه ما يدل على سقوط الخيار، و أما المخير فلأن تخييره صاحبه أعم من اختياره العقد فلا يدل عليه ، و قيل: يسقط خياره استنادا إلى رواية لم تثبت عندنا .

    —————————–

    دوم خیار حیوان : موارد سقوط (5)

    ✅   الثاني :  خيار الحيوان و هو ثابت للمشتري خاصة على المشهور و قيل: لهما، و به رواية صحيحة و لو كان حيوانا بحيوان قوي ثبوته لهما كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصة- و هو ما قرن بالباء حيوانا. و مدة هذا الخيار ثلاثة أيام مبدؤها من حين العقد على الأقوى، و لا يقدح اجتماع خيارين . فصاعدا و قيل: من حين التفرق، بناء على حصول الملك به و يسقط باشتراط سقوطه في العقد، أو إسقاطه بعد العقد كما تقدم ، أو تصرفه أي تصرف ذي الخيار سواء كان لازما كالبيع أم لم يكن كالهبة قبل القبض، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة و لو في طريق الرد، فكل ما يعد تصرفا عرفا يمنع، و الا فلا.

    —————————–

    سوّم خیارشرط » منفصل و متصل (6)

    ✅   الثالث : خيار الشرط و هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا متصلا بالعقد أم منفصلا، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره عن المجلس.

    —————————–

    أنحاء : در خیار شرط (7)

    ✅   و يجوز اشتراطه لأحدهما و لكل منهما، و لأجنبي عنهما ، أو عن أحدهما و لأجنبي مع أحدهما عنه و عن الآخر و معهما و اشتراط الأجنبي تحكيم لا توكيل عمن جعل عنه فلا اختيار له معه

    —————————–

    اشتراط مشورت با شخص ثالث (8)

    ✅   و اشتراط المؤامرة و هي مفاعلة من الأمر بمعنى اشتراطهما أو أحدهما استئمار من سمياه و الرجوع إلى أمره مدة مضبوطة، فيلزم العقد من جهتهما و يتوقف على أمره ، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ و الظاهر أنه لا يتعين عليه، لأن الشرط مجرد استئماره، لا التزام قوله.
    ✅   و إن أمره بالالتزام لم يكن له الفسخ قطعا، و إن كان الفسخ أصلح عملا بالشرط ، و لأنه لم يجعل لنفسه خيارا. فالحاصل أن الفسخ يتوقف على أمره لأنه خلاف مقتضى العقد، فيرجع إلى الشرط ، و أما الالتزام بالعقد فلا يتوقف .

    —————————–

    تعیین مدت مشورت با شخص ثالث (9)

    ✅   و يجب اشتراط مدة المؤامرة بوجه منضبط، حذرا من الغرر خلافا للشيخ حيث جوز الإطلاق.

    —————————–

    چهارم خیار تأخیر  (10)

    الرابع :  خيار التأخير أي تأخير إقباض الثمن و المثمن عن ثلاثة أيام فيمن باع و لا قبض الثمن، و لا أقبض المبيع، و لا شرط التأخير أي تأخير الإقباض و القبض فللبائع الخيار بعد الثلاثة في الفسخ و قبض البعض كلا قبض لصدق عدم قبض الثمن و إقباض المثمن متجمعا و منفردا

    ✅  عدم سقوط خیار با قبض بعض

    —————————–

    حکم تلف مبیع خیار تاخیر (11)

    ✅  و تلفه أي المبيع من البائع مطلقا في الثلاثة و بعدها، لأنه غير مقبوض، و كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، و نبه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب حيث زعم أن تلفه في الثلاثة من المشتري، لانتقال المبيع إليه، و كون التأخير لمصلحته و هو غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلية الثابتة بالنص و الإجماع.

    —————————–

    پنجم : خیارِ مایُفسد لیومه (12)

    ✅   الخامس :  خيار ما يفسد ليومه و هو ثابت بعد دخول الليل هذا هو الموافق لمدلول الرواية . و لكن يشكل بأن الخيار لدفع الضرر و إذا توقف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه لا يندفع الضرر، و إنما يندفع بالفسخ قبل الفساد.

    —————————–

    ششم :  خیار رؤیت  (13)

    ✅    السادس : خيار الرؤية و هو ثابت لمن لم ير إذا باع أو اشترى بالوصف. و إنما يثبت الخيار فيما لم ير إذا زاد في طرف البائع ، أو نقص في طرف المشتري

    —————————–

    حکم توصیف وکیل  (14)

    ✅   و لو وصف لهما فزاد و نقص باعتبارين تخيرا، أو قدم الفاسخ منهما . و هل هو على الفور أو التراخي وجهان: أجودهما الأول و هو خيرته في الدروس .

    —————————–

    تخلّف بعضی از مبیع   (15)

    و لا بد فيه أي في بيع ما يترتب عليه خيار الرؤية و هو العين الشخصية الغائبة من ذكر الجنس، و الوصف الرافعين للجهالة، و الإشارة إلى معين فلو انتفى الوصف بطل ، و لو انتفت الإشارة كان المبيع كليا لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع، بل عليه إبداله ، و لو رأى البعض و وصف الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة و ليس له الاقتصار على فسخ ما لم ير لأنه مبيع واحد

    —————————–

    هفتم خیار غَبن   (16)

    السابع : خيار الغبن بسكون الباء و أصله الخديعة، و المراد هنا البيع، أو الشراء بغير القيمة و هو ثابت في المشهور لكل من البائع‌ و المشتري مع الجهالة بالقيمة إذا كان الغبن و هو الشراء بزيادة عن القيمة، أو البيع بنقصان عنها بما لا يتغابن أي يتسامح به غالبا و المرجع فيه إلى العادة، لعدم تقديره شرعا، و تعتبر القيمة وقت العقد

    —————————–

    خیار غَبن : اختلاف متبایعین   (17)

    و يرجع فيها إلى البينة عند الاختلاف، و في الجهالة إليها للمطلع على حاله . و الأقوى قبول قوله فيها بيمينه مع إمكانها في حقه، و لا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت و إن انتفى موجبه ، استصحابا لما ثبت قبله . نعم اتفقا على إسقاطه بالعوض صح كغيره من الخيار.

    —————————–

     

     

     

     

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

     

     

     

    —————————–

     

    ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.