فهرست مطالب
شرح کتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
فصل اول : تقسیم موضوع تجارت به حرام و مکروه و مباح
لفظ متاجر – اعیان نجسه
✅ كتاب المتاجر المتاجر جمع متجر و هو مفعل من التجارة ، إما مصدر ميمي بمعناها كالمقتل، و هو” هنا” نفس التكسب، أو اسم مكان لمحل التجارة، و هي الأعيان المكتسب بها، … ، و المراد بها هنا التكسب بما هو أعم من البيع: …. و فيه فصول. [الفصل الأول – ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح] الفصل الأول- ينقسم موضوع التجارة و هو ما يكتسب به و يبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي إلى محرم و مكروه و مباح، و وجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي، أو لا، و الثاني المباح، و الأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض، أو لا، و الأول الحرام، و الثاني المكروه، و لم يذكر الحكمين الآخرين و هما: الوجوب و الاستحباب، لأنهما من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامها، [فالمحرم الأعيان النجسة] فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر المتخذ من العنب، و النبيذ المتخذ من التمر، و غيرهما من الأنبذة كالبتع و المزر و الجعة و الفضيخ و النقيع و ضابطها المسكر و إن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها «۶» نفع آخر، و قصد ببيعها المنفعة المحللة. و الفقاع و إن لم يكن مسكرا، لأنه خمر استصغره الناس، و المائع النجس غير القابل للطهارة إما لكون نجاسته ذاتية كأليات الميتة، و المبانة من الحي، أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة و قلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصح القولين في غير الماء النجس، إلا الدهن بجميع أصنافه ، للضوء تحت السماء لا تحت الظلال » في المشهور و النصوص مطلقة فجوازه مطلقا متجه، و الاختصاص بالمشهور تعبد، لا لنجاسة دخانه، فإن دخان النجس عندنا طاهر، لاستحالته. …
———————————
روغن نجس شده
✅ و المراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة و نحوه، لا بالذات كألية الميتة، فإن استعماله محرم مطلقا ، للنهي عن استعماله كذلك . و الميتة و أجزاؤها التي تحلها الحياة، دون ما لا تحله، مع طهارةذ أصله بحسب ذاته ، و الدم و إن فرض لها نفع حكمي كالصبغ ، و أرواث و أبوال غير المأكول و إن فرض لهما نفع ، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا ، لطهارتهما، و نفعهما، و قيل: بالمنع مطلقا ، إلا بول الإبل للاستشفاء به و الخنزير و الكلب البريان مطلقا ، إلا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط كالبستان و الجرو القابل للتعليم، و لو خرجت الماشية عن ملكه، أو حصد الزرع، أو استغل الحائط لم يحرم اقتناؤها ، رجاء لغيرها ، ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهراش ، و آلات اللهو من الدف و المزمار و القصب و غيرها، و الصنم المتخذ لعبادة الكفار، و الصليب الذي يبتدعه النصارى، و آلات القمار كالنرد بفتح النون، و الشطرنج بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء،. و بيع السلاح بكسر السين من السيف، و الرمح و القوس، و السهام، و نحوها لأعداء الدين مسلمين كانوا، أم كفارا، و منهم قطاع الطريق في حال الحرب، أو التهيؤ له ، لا مطلقا ، و لو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم، و لا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع و البيضة و إن كره، و إجارة المساكن و الحمولة بفتح الحاء و هي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل و البغال و الحمير، و السفن داخلة فيه تبعا ، للمحرم كالخمر و ركوب الظلمة و إسكانهم لأجله و نحوه
———————————
فروختن عنب و تمر
✅ و بيع العنب التمر و غيرهما مما يعمل منه المسكر، ليعمل مسكرا سواء شرطه في العقد، أم حصل الاتفاق عليه، و الخشب ليصنع صنما، أو غيره من الآلات المحرمة، و يكره بيعه لمن يعمله من غير أن يبيعه لذلك، إن لم يعلم أنه يعلمه و إلا فالأجود التحريم، و غلبة الظن كالعلم، و قيل: يحرم ممن يعمله مطلقا
———————————
ساختن مجسمه
✅ و يحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح. و احترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة و الورق، و الأقوى تحريمه مطلقا «۳». و يمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثل لا المثال
———————————
غنـــــاء
✅ و الغناء : بالمد و هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، أو ما سمي في العرف غناء و إن لم يطرب ، سواء كان في شعر، أم قرآن، أم غيرهما، و استثنى منه المصنف و غيره الحداء للإبل، و آخرون و منهم المصنف في الدروس فعله للمرأة في الأعراس إذا لم تتكلم بباطل، و لم تعمل بالملاهي، و لو بدف فيه صنج ، لا بدونه ، و لم يسمع صوتها أجانب الرجال. و لا بأس به.
———————————
کمک به ظالم /نوحه به باطل/ بدگویی مؤمنین
✅ و معونة الظالمين : بالظلم كالكتابة لهم، و إحضار المظلوم و نحوه، لا معونتهم بالأعمال المحللة كالخياطة، و إن كره التكسب بماله
✅ و النوح بالباطل : بأن تصف الميت بما ليس فيه، و يجوز بالحق إذا لم تسمعها الأجانب
✅ و هجاء المؤمنين : بكسر الهاء و المد و هو ذكر معايبهم بالشعر و لا فرق في المؤمن بين الفاسق و غيره، و يجوز هجاء غيرهم كما يجوز لعنه.
———————————
تعریف غیبت
✅ و الغيبة بكسر المعجمة و هو القول و ما في حكمه في المؤمن بما يسوؤه لو سمعه مع اتصافه به و في حكم القول الإشارة باليد و غيرها من الجوارح، و التحاكي بقول، أو فعل كمشية الأعرج، و التعريض كقوله: أنا لست متصفا بكذا، أو الحمد لله الذي لم يجعلني كذا، معرضا بمن يفعله، و لو فعل ذلك بحضوره، أو قال فيه ما ليس به فهو أغلظ تحريما، و أعظم تأثيما، و إن لم يكن غيبة اصطلاحا.
✅ و استثني منها ۱) نصح المستشير، ۲) و جرح الشاهد، ۳) و التظلم و سماعه، ۴) و رد من ادعى نسبا ليس له، ۵) و القدح في مقالة، ۶) أو دعوى باطلة في الدين، ۷) و الاستعانة على دفع المنكر، ۸) و رد العاصي إلى الصلاح، و كون المقول فيه مستحقا للاستخفاف، لتظاهره بالفسق، و الشهادة على فاعل المحرم حسبة
———————————
در حکم غیبت
✅ و في حكم القول الإشارة باليد و غيرها من الجوارح، و التحاكي بقول، أو فعل كمشية الأعرج، و التعريض كقوله: أنا لست متصفا بكذا، أو الحمد لله الذي لم يجعلني كذا، معرضا بمن يفعله، و لو فعل ذلك بحضوره، أو قال فيه ما ليس به فهو أغلظ تحريما، و أعظم تأثيما، و إن لم يكن غيبة اصطلاحا.
——————————-
مستثنَیات غیبت
✅ و استثني منها :
📘 ۱) نصح المستشير
📘 ۲) و جرح الشاهد
📘 ۳) و التظلم و سماعه
📘 ۴) و ردّ من ادعى نسبا ليس له
📘 ۵) و القدح في مقالة أو دعوى باطلة في الدين
📘 ۶) و الاستعانة على دفع المنكر
📘 ۸) و رد العاصي إلى الصلاح،
📘 ۷) و كون المقول فيه مستحقا للاستخفاف، لتظاهره بالفسق، و
📘 ۸) الشهادة على فاعل المحرم حسبة
——————————-
حفظ کُتُب ضَلال
✅ و حفظ كتب الضلال عن التلف، أو عن ظهر القلب، و نسخها و درسها قراءة، و مطالعة، و مذاكرة
📘 لغير النقض لها
📘 أو الحجة على أهلها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلا لإثبات الحق، أو نقض الباطل لمن كان من أهلها
📘 أو التقية
🔰 و بدون ذلك يجب إتلافها، إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال، و إلا اقتصر عليها
——————————-
تعریف و تعلیم سِحر
✅ و تعلم السحر و هو كلام، أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه، أو عقله،
📘 و منه
📔 عقد الرجل عن حليلته،
📔 و إلقاء البغضاء بينهما
📔 و استخدام الجن و الملائكة ،
📔 و استنزال الشياطين في كشف الغائبات،
📔 و علاج المصاب،
📔 و تلبسهم ببدن صبي، أو امرأة في كشف أمر على لسانه و نحو ذلك،
🔰 فتعلم ذلك كله و تعليمه حرام، و التكسب به سحت، و يقتل مستحله. و الحق أن له أثرا حقيقيا و هو أمر وجداني ، لا مجرد التخييل كما زعم كثير. و لا بأس بتعلمه ليتوقى به، أو يدفع سحر المتنبي به، و ربما وجب على الكفاية لذلك كما اختاره المصنف في الدروس.
——————————-
سِحر امر حقیقی یا امر خیالی
✅ و الحق أن له أثرا حقيقيا و هو أمر وجداني ، لا مجرد التخييل كما زعم كثير. و لا بأس بتعلمه ليتوقى به، أو يدفع سحر المتنبي به، و ربما وجب على الكفاية لذلك كما اختاره المصنف في الدروس.
—————————–
بحث کهانت و قیافة
✅ و الكهانة بكسر الكاف و هي عمل يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمره به، و هو قريب من السحر، أو أخص منه.
✅ و القيافة و هي الاستناد إلى علامات و أمارات، يترتب عليها إلحاق نسب و نحوه، و إنما يحرم إذا رتب عليها محرم، أو جزم بها.
—————————–
شعبده : تعریف و احکام
✅ و الشعبذة و هي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فيلبس على الحس. كذا عرفها المصنف ، و تعليمها كغيرها من العلوم و الصنائع المحرمة
—————————–
قمار
✅ و القمار بالآلات المعدة له، حتى اللعب بالخاتم، و الجوز، و البيض، و لا يملك ما يترتب عليه من الكسب، و إن وقع من غير المكلف، فيجب رده على مالكه، و لو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده الولي، فإن جهل مالكه تصدق به عنه، و لو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم و لو بالصلح
—————————–
غِشّ : تعریف ، اقسام ، مثال
✅ و الغش بكسر الغين الخفي، كشوب اللبن بالماء، و وضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا و يكره، بما لا يخفى، كمزج الحنطة بالتراب و التبن، و جيدها برديئها
—————————–
تدلیس ماشطه
✅ و تدليس الماشطة بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها، من تحمير وجهها، و وصل شعرها، و نحوه، و مثله فعل المرأة له من غير ماشطة، و لو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريم.
—————————–
تزیین
✅ و تزيين كل من الرجل و المرأة بما يحرم عليه كلبس الرجل السوار، و الخلخال، و الثياب المختصة بها عادة. و يختلف ذلك باختلاف الأزمان و الأصقاع ، و منهتزيينه بالذهب و إن قل، و الحرير إلا ما استثنى، و كلبس المرأة ما يختص بالرجل، كالمنطقة و العمامة.
—————————–
اُجرت بر تغسیل
✅ و الأجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم و حملهم إلى المغتسل، و إلى القبر، و حفر قبورهم، و دفنهم، و الصلاة عليهم، و غيرها من الأفعال الواجبة كفاية، و لو اشتملت هذه الأفعال على مندوب … لم يحرم التكسب به.
—————————–
رِشوه : تعریف ، احکام
✅ و الأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي كالعبث مثل الذهاب إلى مكان بعيد، أو في الظلمة، أو رفع صخرة، و نحو ذلك، مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء.
✅ و الأجرة على الزنا و اللواط و ما شاكلهما.
✅ و رشا القاضي بضم أوله و كسره مقصورا جمع رشوة بهما و قد تقدم.
—————————–
اُجرت بر أذان
✅ و الأجرة على الأذان و الإقامة على أشهر القولين، و لا بأس بالرزق من بيت المال، و الفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل، و العوض، و المدة، و الصيغة الخاصة، و الرزق منوط بنظر الحاكم و لا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معين، و من أهل البلد و المحلة، و بيت المال، و لا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد، و إن كان مقدرا و باعثا على الأذان. نعم لا يثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات.
—————————–
أُجرت بر قَضا
✅ و القضاء بين الناس لوجوبه سواء احتاج إليها أم لا و سواء تعين عليه القضاء أم لا، و يجوز الرزق من بيت المال و قد تقدم في القضاء أنه من جملة المرتزقة منه
—————————–
أُجرت بر تعلیم
✅ و الأجرة على تعليم الواجب من التكليف سواء وجب عينا، كالفاتحة و السورة، و أحكام العبادات العينية، أم كفاية كالتفقه في الدين، و ما يتوقف عليه من المقدمات علما و عملا، و تعليم المكلفين صيغ العقود و الإيقاعات و نحو ذلك.
—————————–
تجارت مکروه
✅ و أَمَّا الْمَكْرُوهُ : فَكَالصَّرْفِ و علل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا ، وَ بَيْعِ الْأَكْفَانِ ، لأنه يتمنى كثرة الموت و الوباء، وَ الرَّقِيقِ وَ احْتِكَارِ الطَّعَامِ وَ الذبَاحَةِ وَ النِّسَاجَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ ضِرَابِ الْفَحْلِ وَ كَسْبِ الصِّبْيَانِ وَ مَنْ لَا يَجْتَنِبُ الْمُحَرَّمَ.
—————————–
تجارت مُباح
✅ و المباح – ما خلا عن وجه رجحان من الطرفين بأن لا يكون راجحا، و لا مرجوحا لتتحقق الإباحة بالمعنى الأخص .
—————————–
تقسیم تجارت
✅ ثم التجارة و هي نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجب منها ما توقف تحصيل مئونته و مئونة عياله الواجبي النفقة عليه، و مطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني، فإن ذلك من الواجبات الكفائية و إن زاد على المئونة، و المستحب ما يحصل به المستحب و هو التوسعة على العيال، و نفع المؤمنين، و مطلق المحاويج غير المضطرين و المباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة و المرجوحة، و المكروه و الحرام التكسب بالأعيان المكروهة و المحرمة و قد تقدمت.
—————————–
ثبت دیدگاه