حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 12 شوال 1445 Saturday, 20 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 92 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 0×
  • شرح لمعه . کتاب المتاجر  استاد امینی – فصل 1
    21 ژانویه 2022 - 18:51
    شناسه : 2133
    بازدید 584
    9
    شرح لمعه . کتاب المتاجر استاد امینی - فصل 1

    شرح کتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية فصل اول :  تقسیم موضوع تجارت به  حرام و مکروه و مباح    لفظ متاجر – اعیان نجسه  ✅  كتاب المتاجر المتاجر جمع متجر و هو مفعل من التجارة ، إما مصدر ميمي بمعناها كالمقتل، و هو” هنا” نفس التكسب، أو اسم مكان لمحل التجارة، و هي الأعيان […]

    ارسال توسط : نویسنده : حوزه نوین منبع : حوزه علمیه اصفهان
    پ
    پ

    شرح کتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

    فصل اول :  تقسیم موضوع تجارت به  حرام و مکروه و مباح 

     

    لفظ متاجر – اعیان نجسه 

    ✅  كتاب المتاجر المتاجر جمع متجر و هو مفعل من التجارة ، إما مصدر ميمي بمعناها كالمقتل، و هو” هنا” نفس التكسب، أو اسم مكان لمحل التجارة، و هي الأعيان المكتسب بها، … ، و المراد بها  هنا  التكسب بما هو أعم من البيع: …. و فيه  فصول. [الفصل الأول – ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح] الفصل الأول- ينقسم موضوع التجارة و هو ما يكتسب به و يبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي إلى محرم و مكروه و مباح، و وجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي، أو لا، و الثاني المباح، و الأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض، أو لا، و الأول الحرام، و الثاني المكروه، و لم يذكر الحكمين الآخرين و هما: الوجوب و الاستحباب، لأنهما من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامها، [فالمحرم الأعيان النجسة] فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر المتخذ من العنب، و النبيذ المتخذ‌ من التمر، و غيرهما من الأنبذة كالبتع  و المزر  و الجعة  و الفضيخ  و النقيع  و ضابطها المسكر و إن لم يكن مائعا كالحشيشة إن لم يفرض لها «6» نفع آخر، و قصد ببيعها  المنفعة المحللة. و الفقاع  و إن لم يكن مسكرا، لأنه خمر استصغره الناس، و المائع النجس غير القابل للطهارة إما لكون نجاسته ذاتية كأليات  الميتة، و المبانة من الحي، أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة و قلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصح القولين في غير الماء النجس، إلا الدهن بجميع أصنافه ، للضوء تحت السماء لا تحت الظلال » في المشهور‌ و النصوص  مطلقة فجوازه مطلقا  متجه، و الاختصاص بالمشهور  تعبد، لا لنجاسة دخانه، فإن دخان النجس عندنا طاهر، لاستحالته. …

    ———————————

    روغن نجس شده 

    ✅  و المراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة و نحوه، لا بالذات كألية الميتة، فإن استعماله محرم مطلقا ، للنهي  عن استعماله كذلك . و الميتة و أجزاؤها التي تحلها الحياة، دون ما لا تحله، مع طهارة‌ذ أصله بحسب ذاته ، و الدم و إن فرض لها نفع حكمي  كالصبغ ، و أرواث  و أبوال غير المأكول و إن فرض لهما نفع ، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا ، لطهارتهما، و نفعهما، و قيل: بالمنع مطلقا ، إلا بول الإبل للاستشفاء  به و الخنزير و الكلب البريان مطلقا ، إلا كلب الصيد و الماشية  و الزرع و الحائط كالبستان و  الجرو القابل  للتعليم، و لو خرجت الماشية عن ملكه، أو حصد الزرع، أو استغل  الحائط لم يحرم‌ اقتناؤها ، رجاء لغيرها ، ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالهراش ، و آلات اللهو من الدف  و المزمار  و القصب  و غيرها، و الصنم المتخذ لعبادة الكفار، و الصليب  الذي يبتدعه النصارى، و آلات القمار كالنرد  بفتح النون، و الشطرنج  بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء،. و بيع السلاح بكسر السين من السيف، و الرمح و القوس، و السهام، و نحوها لأعداء الدين مسلمين كانوا، أم كفارا، و منهم قطاع الطريق في حال الحرب، أو التهيؤ له ، لا مطلقا ، و لو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم، و لا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع و البيضة  و إن كره، و إجارة المساكن و الحمولة بفتح الحاء و هي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل و البغال و الحمير، و السفن داخلة فيه  تبعا ، للمحرم كالخمر و ركوب الظلمة و إسكانهم لأجله  و نحوه 

    ———————————

    فروختن عنب و تمر

    ✅  و بيع العنب التمر و غيرهما مما يعمل منه المسكر، ليعمل مسكرا سواء شرطه في العقد، أم حصل الاتفاق عليه، و الخشب ليصنع صنما، أو غيره من الآلات المحرمة، و يكره بيعه لمن يعمله‏ من غير أن يبيعه لذلك، إن لم يعلم أنه يعلمه و إلا فالأجود التحريم، و غلبة الظن كالعلم، و قيل: يحرم ممن يعمله‏ مطلقا

    ———————————

    ساختن مجسمه

    ✅  و يحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح. و احترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة و الورق، و الأقوى تحريمه مطلقا «3». و يمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثل‏ لا المثال‏

    ———————————

    غنـــــاء 

    و الغناء : بالمد و هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، أو ما سمي في العرف غناء و إن لم يطرب‏ ، سواء كان في شعر، أم قرآن، أم غيرهما، و استثنى منه‏ المصنف و غيره الحداء للإبل، و آخرون و منهم المصنف في الدروس فعله‏ للمرأة في الأعراس إذا لم تتكلم بباطل، و لم تعمل بالملاهي، و لو بدف فيه صنج‏ ، لا بدونه‏ ، و لم يسمع صوتها أجانب الرجال. و لا بأس به.

    ———————————

    کمک به ظالم /نوحه به باطل/ بدگویی مؤمنین

    و معونة الظالمين : بالظلم‏ كالكتابة لهم، و إحضار المظلوم و نحوه، لا معونتهم بالأعمال المحللة كالخياطة، و إن كره التكسب بماله
    و النوح بالباطل‏ : بأن تصف‏ الميت بما ليس فيه، و يجوز بالحق إذا لم تسمعها الأجانب
    و هجاء المؤمنين :‏ بكسر الهاء و المد و هو ذكر معايبهم بالشعر و لا فرق في المؤمن بين الفاسق و غيره، و يجوز هجاء غيرهم‏ كما يجوز لعنه.

    ———————————

    تعریف غیبت 

    و الغيبة بكسر المعجمة و هو القول و ما في حكمه في المؤمن بما يسوؤه لو سمعه مع اتصافه به و في حكم القول الإشارة باليد و غيرها من الجوارح، و التحاكي بقول، أو فعل كمشية الأعرج، و التعريض كقوله: أنا لست متصفا بكذا، أو الحمد لله الذي لم يجعلني كذا، معرضا بمن يفعله، و لو فعل ذلك بحضوره، أو قال فيه ما ليس به فهو أغلظ تحريما، و أعظم تأثيما، و إن لم يكن غيبة اصطلاحا.
    ✅  و استثني منها 1) نصح المستشير، 2) و جرح الشاهد، 3) و التظلم و سماعه، 4) و رد من ادعى نسبا ليس له، 5) و القدح في مقالة، 6) أو دعوى باطلة في الدين، 7) و الاستعانة على دفع المنكر، 8) و رد العاصي إلى الصلاح، و كون المقول فيه مستحقا للاستخفاف، لتظاهره بالفسق، و الشهادة على فاعل المحرم حسبة

    ———————————

    در حکم غیبت  

    و في حكم القول الإشارة باليد و غيرها من الجوارح، و التحاكي بقول، أو فعل كمشية الأعرج، و التعريض كقوله: أنا لست متصفا بكذا، أو الحمد لله الذي لم يجعلني كذا، معرضا بمن يفعله، و لو فعل ذلك بحضوره، أو قال فيه ما ليس به فهو أغلظ تحريما، و أعظم تأثيما، و إن لم يكن غيبة اصطلاحا.

    ——————————-

    مستثنَیات غیبت  

    و استثني منها :

    📘 1) نصح المستشير
    📘 2) و جرح الشاهد
    📘 3) و التظلم و سماعه
    📘 4) و ردّ من ادعى نسبا ليس له
    📘 5) و القدح في مقالة أو دعوى باطلة في الدين
    📘 6) و الاستعانة على دفع المنكر
    📘 8) و رد العاصي إلى الصلاح،
    📘 7) و كون المقول فيه مستحقا للاستخفاف، لتظاهره بالفسق، و
    📘 8) الشهادة على فاعل المحرم حسبة

    ——————————-

    حفظ کُتُب ضَلال  

    و حفظ كتب الضلال‏ عن التلف، أو عن ظهر القلب، و نسخها و درسها قراءة، و مطالعة، و مذاكرة
    📘 لغير النقض‏ لها
    📘 أو الحجة على أهلها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلا لإثبات الحق، أو نقض الباطل لمن كان من أهلها
    📘 أو التقية
    🔰 و بدون ذلك‏ يجب إتلافها، إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال، و إلا اقتصر عليها

    ——————————-

    تعریف و تعلیم سِحر   

    ✅  و تعلم السحر و هو كلام، أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه، أو عقله،
    📘  و منه
    📔  عقد الرجل عن حليلته،
    📔  و إلقاء البغضاء بينهما
    📔  و استخدام الجن و الملائكة ،
    📔  و استنزال الشياطين في كشف الغائبات،
    📔  و علاج المصاب،
    📔 و تلبسهم ببدن صبي، أو امرأة في كشف أمر على لسانه و نحو ذلك،
    🔰  فتعلم ذلك كله و تعليمه حرام، و التكسب به سحت، و يقتل مستحله. و الحق أن له أثرا حقيقيا و هو أمر وجداني‏ ، لا مجرد التخييل كما زعم كثير. و لا بأس بتعلمه ليتوقى به، أو يدفع سحر المتنبي به، و ربما وجب على الكفاية لذلك‏ كما اختاره المصنف في الدروس.

    ——————————-

    سِحر امر حقیقی یا امر خیالی

    ✅  و الحق أن له أثرا حقيقيا و هو أمر وجداني ، لا مجرد التخييل كما زعم كثير. و لا بأس بتعلمه ليتوقى به، أو يدفع سحر المتنبي به، و ربما وجب على الكفاية لذلك  كما اختاره المصنف في الدروس.

    —————————–

    بحث کهانت و قیافة

    ✅  و الكهانة بكسر الكاف و هي عمل يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمره به، و هو قريب من السحر، أو أخص منه.
    ✅  و القيافة و هي الاستناد إلى علامات و أمارات، يترتب عليها إلحاق نسب و نحوه، و إنما يحرم إذا رتب عليها محرم، أو جزم بها.

    —————————–

    شعبده : تعریف و احکام 

    ✅  و الشعبذة و هي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فيلبس‏ على الحس. كذا عرفها المصنف ، و تعليمها كغيرها من العلوم و الصنائع المحرمة

    —————————–

    قمار 

    ✅  و القمار بالآلات المعدة له، حتى اللعب بالخاتم، و الجوز، و البيض، و لا يملك ما يترتب عليه من الكسب، و إن وقع من غير المكلف، فيجب رده على مالكه، و لو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده الولي، فإن جهل مالكه تصدق به عنه، و لو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم و لو بالصلح

    —————————–

    غِشّ : تعریف ، اقسام ، مثال

    ✅  و الغش‏ بكسر الغين‏ الخفي‏، كشوب اللبن بالماء، و وضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا و يكره، بما لا يخفى، كمزج الحنطة بالتراب و التبن، و جيدها برديئها

    —————————–

    تدلیس ماشطه 

    ✅  و تدليس الماشطة بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها، من تحمير وجهها، و وصل شعرها، و نحوه، و مثله فعل المرأة له من غير ماشطة، و لو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريم.

    —————————–

    تزیین 

    ✅  و تزيين كل من الرجل و المرأة بما يحرم عليه‏ كلبس الرجل السوار، و الخلخال، و الثياب المختصة بها عادة. و يختلف ذلك باختلاف الأزمان و الأصقاع‏ ، و منه‏تزيينه بالذهب و إن قل، و الحرير إلا ما استثنى، و كلبس المرأة ما يختص بالرجل، كالمنطقة و العمامة.

    —————————–

    اُجرت بر تغسیل 

    ✅  و الأجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم‏ و حملهم إلى المغتسل، و إلى القبر، و حفر قبورهم، و دفنهم، و الصلاة عليهم‏، و غيرها من الأفعال الواجبة كفاية، و لو اشتملت هذه الأفعال على مندوب … لم يحرم التكسب به.

    —————————–

    رِشوه : تعریف ، احکام 

    ✅  و الأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي‏ كالعبث‏ مثل الذهاب إلى مكان بعيد، أو في الظلمة، أو رفع صخرة، و نحو ذلك، مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء.
    ✅  و الأجرة على الزنا و اللواط و ما شاكلهما.
    ✅  و رشا القاضي‏ بضم أوله و كسره مقصورا جمع رشوة بهما و قد تقدم.

    —————————–

    اُجرت بر أذان 

    ✅  و الأجرة على الأذان و الإقامة على أشهر القولين، و لا بأس بالرزق‏ من بيت المال، و الفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل، و العوض، و المدة، و الصيغة الخاصة، و الرزق منوط بنظر الحاكم و لا فرق في تحريم الأجرة بين كونها من معين‏، و من أهل البلد و المحلة، و بيت المال، و لا يلحق بها أخذ ما أعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المسجد، و إن كان مقدرا و باعثا على الأذان. نعم لا يثاب فاعله‏ إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات.

    —————————–

    أُجرت بر قَضا

    ✅  و القضاء بين الناس لوجوبه سواء احتاج إليها أم لا و سواء تعين عليه القضاء أم لا، و يجوز الرزق من بيت المال‏ و قد تقدم في القضاء أنه من جملة المرتزقة منه

    —————————–

    أُجرت بر تعلیم

    ✅  و الأجرة على تعليم الواجب من التكليف‏ سواء وجب عينا، كالفاتحة و السورة، و أحكام العبادات العينية، أم كفاية كالتفقه في الدين، و ما يتوقف عليه من المقدمات علما و عملا، و تعليم المكلفين صيغ العقود و الإيقاعات و نحو ذلك.

    —————————–

    تجارت مکروه 

    ✅  و أَمَّا الْمَكْرُوهُ : فَكَالصَّرْفِ ‏ و علل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا ، وَ بَيْعِ الْأَكْفَانِ ‏ ، لأنه يتمنى كثرة الموت و الوباء، وَ الرَّقِيقِ وَ احْتِكَارِ الطَّعَامِ وَ الذبَاحَةِ وَ النِّسَاجَةِ وَ الْحِجَامَةِ وَ ضِرَابِ الْفَحْلِ وَ كَسْبِ الصِّبْيَانِ وَ مَنْ لَا يَجْتَنِبُ الْمُحَرَّمَ.

    —————————–

    تجارت مُباح 

    ✅  و المباح – ما خلا عن وجه رجحان‏ من الطرفين بأن لا يكون راجحا، و لا مرجوحا لتتحقق الإباحة بالمعنى الأخص‏ .

    —————————–

    تقسیم تجارت 

    ✅  ثم التجارة و هي نفس التكسب‏ تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجب منها ما توقف تحصيل مئونته و مئونة عياله الواجبي النفقة عليه، و مطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني، فإن ذلك من الواجبات الكفائية و إن زاد على المئونة، و المستحب ما يحصل به المستحب‏ و هو التوسعة على العيال، و نفع المؤمنين، و مطلق المحاويج غير المضطرين و المباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة و المرجوحة، و المكروه و الحرام التكسب بالأعيان المكروهة و المحرمة و قد تقدمت.

    —————————–

    ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.